-، فأمرنا أن نغسلها ثلاثا أو خمسا أو اكثر من ذلك إن رأيتن أن تجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من سدر وكافور ". هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه الأئمة في كتبهم من طرق منها، ما رواه البخاري في " الجنائز " من صحيحه، عن أبي

(000 / 60 / 119) - وَأَخْبَرَنَاهُ أَعْلَى مِنْ هَذَا بِدَرَجَةٍ الشَّيْخُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانِ بْنِ طَبَرْزَدَ الْبَغْدَادِيُّ الْمُؤَدِّبُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنَا أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْأَنْمَاطِيُّ الْحَافِظُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَزَارَمَرْدَ الصَّرِيفِينِيُّ الْخَطِيبُ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبَابَةَ / الْبَزَّازُ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَت: " توفيت إِحْدَى بَنَات رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَأَمَرَنَا أَنْ نُغَسِّلَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ اكثر من ذَلِك إِن رأيتن أَن تَجْعَلْنَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ شَيْئًا مِنْ سِدْرٍ وَكَافُورٍ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي كُتُبِهِمْ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا، مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الْجَنَائِزِ " مِنْ صَحِيحِهِ، عَن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015