-: " من أعتق من عبد شركا، فعليه أن يعتق ما بقي " هذا حديث صحيح أخرجه الأئمة في كتبهم من طرق، أما حديث الليث فانفرد مسلم بإخراجه، فرواه في " العتق والنذور " من " صحيحه ". ورواه النسائي في " العتق " من " سننه "، كلاهما عن قتيبة بن

- قال: " من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الشُّرَيْحِيُّ، نَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، نَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أنس، عَن نَافِع، عَن عبد الله ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ".

(000 / 451 / 963) - وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَفْصِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْحَسَّانِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْكَاتِبُ، أَنا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغَيْلَانِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَبْدٍ شِرْكًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ "

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي كُتُبِهِمْ مِنْ طُرُقٍ، أَمَّا حَدِيثُ اللَّيْثِ فَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ، فَرَوَاهُ فِي " الْعِتْقِ وَالنُّذُورِ " مِنْ " صَحِيحِهِ ".

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي " الْعِتْقِ " مِنْ " سُنَنِهِ "، كِلَاهُمَا عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015