- قال: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، ولا يحل لواحد منهما حتى يحل منهما جميعا ". رواه الترمذي في " الحج " من " جامعه " عن خلاد بن

الدَّاهِرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْنَبِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَأَبُو الْقَاسِم عَليّ ابْن أَحْمَدَ بْنِ الْبُسْرِيِّ - إِجَازَةً -، قَالا: أَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخَلِّصُ، نَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ صَاعِدٍ -، نَا خَلادُ بْنُ أسلم، نَا عبد الْعَزِيز ابْن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ".

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي " الْحَج " من " جَامعه " عَن خَلاد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015