- قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ". رواه الإمام أحمد في " مسنده "، عن عبد الرزاق بن همام، فوقع لنا في هذه الرواية، موافقة عالية له. ورواه مسلم في " الاستئذان "

(000 / 309 / 652) - وَأَخْبَرَنَاهُ أَعْلَى مِنْ هَذَا بِدَرَجَةٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَيْدِ بْنِ حَمَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا مِنْ أَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَاذْشَاهْ.

(000 / 309 / 653) - ح وَأَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ، وَعَفِيفَةُ ابْنَا أَحْمد بن عبد الله الفارفاني، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيُّ إِجَازَةً مِنْ أَصْبَهَانَ، قَالُوا: أَخْبَرَتْنَا أُمُّ إِبْرَاهِيمَ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْجُوزَدَانِيَّةُ، قَالَتْ: أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّانِيُّ، قَالا: أَنا الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَن عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - لَا أَعْلَمُهُ إِلا رَفَعَهُ - أَنَّ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ ".

رَوَاهُ الإِمَام أَحْمَد فِي " مُسْنده "، عَن عبد الرَّزَّاق بن همام، فَوَقع لنا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة، مُوَافقَة عالية لَهُ.

وَرَوَاهُ مُسلم فِي " الاسْتِئْذَان " من " صَحِيحه "، عَن إِسْحَاق بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015