للتعديل. أما مجال اجتهاد السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية، فهو عمل تشريعي محض، فتسن القوانين وتشرع الأحكام وفق نظر الإسلام، الذي يلزمها بعدم الخروج عن النصوص الشرعية.
التوفيق بين مفهومي السلطة التشريعية في الإسلام والأنظمة المعاصرة:
لما كان الذين يقومون بمهام التشريع في الإسلام هم المجتهدون، الذين يجب أن تتوافر فيهم شروط دقيقة، تتطلب كونهم على مستوى عال من الكفاءة العلمية في أحكام الشريعة الإسلامية.
ولما كانت الأنظمة المعاصرة قد ألغت نظام المجالس التشريعية بهذا المفهوم الواسع في عملها وأعضائها، وهي ليست على استعداد لأن تتنازل عنه، ولكنها في المقابل أشارت في دساتيرها إلى أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع.
فإنه يمكن التوفيق باستمرار نفس الأسلوب، مع تعديل جوهري فيه، بحيث يشمل تكوين المجالس النيابية لجنة تشريعية متخصصة، أعضاؤها من صفوة فقهاء الشريعة الإسلامية، تعرض عليها مشروعات القوانين لتقيمها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، على أن يكون قرارها ملزماً.
ولا يقال: إن هذا الإجراء فيه إلغاء لدور بقية أعضاء المجالس النيابية؛ لأنهم يشتركون في مناقشة مشروعات القوانين قبل أخذ رأي اللجنة التشريعية، التي تبصرهم بحكم الشريعة الإسلامية حتى تتجلى جوانبها، وتتضح آثارها الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك.
وإلى جوار هذا، فإن بقية الأعضاء يشتركون في الأعمال المالية والسياسية للمجلس، وأعتقد أن المجالس النيابية بهذا التصور لا تتعارض والمنهج الإسلامي، الذي عرف إلى جوار مجلس الشورى في الأحكام التشريعية، مجلس أهل الحل والعقد في اختيار الخليفة (?).
فقد كانت مشاورة أهل الرأي وأصحاب الشأن من صميم واقع الدولة الإسلامية، فقد شاور النبي (صلى الله عليه وسلم) الأنصار لما أراد ملاقاة المشركين، وكان يشاور