الْقُرْآن فِي كل عَام مرّة أَو مرَّتَيْنِ كَذَا لرواة مُسلم وَالصَّوَاب سُقُوط أَو مرَّتَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي غير هَذَا الحَدِيث وَقد يَسْتَقِيم بِمَا بعده من قَوْله وَأَنه عَارضه الْآن مرَّتَيْنِ وَأَنِّي أرى الْأَجَل قرب وَلَو كَانَت عَادَته لم يرتب بذلك وَلَا اسْتدلَّ بِهِ على وَفَاته وَفِي حَدِيث الَّذِي عض يَد رجل قَوْله ارْفَعْ يدك حَتَّى يعضها ثمَّ انتزعها كَذَا فِي جَمِيع النّسخ قَالَ بَعضهم الَّذِي يَصح بِهِ الْمَعْنى ثمَّ لَا تنزعها على طَرِيق التبكيت لَهُ لِأَنَّهُ لابد لَك من نَزعهَا كَمَا فعل هُوَ وَكَقَوْلِه أتأمرني أَن آمره أَن يضع يَده فِي فِيك
قَالَ القَاضِي رَحمَه الله وَيصِح عِنْدِي مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة على نَحْو هَذَا الْمَعْنى أَي أفعل ذَلِك وانتزعها فَإِن أسقطت ثنيته فَلَا حرج عَلَيْك كَمَا قضى لَهُ وَفِي الْحَج فِي حَدِيث ابْن أبي شيبَة أما شَعرت أَنِّي أمرت النَّاس بِأَمْر فَإِذا هم يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الحكم كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ احسب وَلَو أَنِّي اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا ستدبرت الحَدِيث صَوَابه قَالَ الحكم كَأَنَّهُ يَتَرَدَّدُونَ أَي شكّ فِي هَذِه الْكَلِمَة بِدَلِيل قَوْله بعد إحسب وَبِهَذَا ايستقيم الْكَلَام وينفهم وَكَذَا فِي كتاب ابْن أبي شيبَة كَأَنَّهُ وَيدل لَهُ أَيْضا قَوْله آخر الحَدِيث الآخر بعده وَلم يذكر شكّ الحكم فِي قَوْله يَتَرَدَّدُونَ وَفِي أكل الضَّب وَكَانَ قل مَا يقدم إِلَيْهِ بِطَعَام حَتَّى يحدث بِهِ كَذَا للعذري بِسُكُون الْقَاف وَفتح الدَّال وَعند السجْزِي أقل بِزِيَادَة ألف وَفِي رِوَايَة أُخْرَى بَين يَدَيْهِ وَكله اختلال فِي الرِّوَايَة واضطراب لِأَنَّهُ قد ذكر قبل أَنَّهَا قَدمته لَهُ وَيَقْتَضِي هَذَا اللَّفْظ أَنَّهَا لم تقدمه بعد وَصَوَابه قل مَا يقدم بيدَيْهِ بِفَتْح الْيَاء وَكسر الدَّال لطعام بِاللَّامِ وَكَذَا كَانَ فِي كتاب شُيُوخنَا لغير العذري وَهُوَ مثل قَوْله فِي الحَدِيث الآخر لَا يَأْكُل شَيْئا حَتَّى يعلم بِمَا هُوَ وَفِي أَطْفَال الْمُشْركين سُئِلَ (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) عَن أَوْلَاد أَطْفَال الْمُشْركين كَذَا للسجزي فِي حَدِيث يحيى بن يحيى وَهَذَا على إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه وَعند غَيره عَن أَطْفَال الْمُشْركين فَقَط وَيحْتَمل أَن أَوْلَاد بدل مِنْهُم فِي رِوَايَة فَخرج إِلَيْهِ وَوصل بِهِ غَلطا وَفِي حَدِيث أضياف أبي بكر وَكَانَ بَيْننَا وَبَين قوم عقد فَمضى الْأَجَل فرفعنا مِنْهُ اثنى عشر رجلا مَعَ كل رجل مِنْهُم أنَاس أَي جعلنَا عرفاء كَذَا قيدناه عَن شُيُوخنَا وَهِي رِوَايَة الجلودي وَعند الروَاة عَن ابْن ماهان فِيهِ تَغْيِير وتخليط وَنَصّ مَا عِنْدهم فَمضى الْأَجَل فَعرفنَا الْأَجَل فجَاء اثْنَا عشر رجلا وَكَذَا جَاءَ فِي غير مَوضِع من الصَّحِيحَيْنِ مَعَ اخْتِلَاف هَذَا اللَّفْظ بَين عرفنَا وفرقنا وَقد ذَكرْنَاهُ فِي الْعين وَفِيه فَقَالَت وَلَا قُرَّة عَيْني لَهُنَّ الْآن أَكثر كَذَا للعذري وَهُوَ غلط وَصَوَابه وَلَا قُرَّة عَيْني وَكَذَا للباقين وَفِي النِّكَاح حَضَرنَا جَنَازَة مَيْمُونَة وَفِيه قَالَ عَطاء الَّتِي كَانَ لَا يقسم لَهَا النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) صَفِيَّة بنت حييّ وَهَذَا وهم وَصَوَابه سَوْدَة قَالَه الطَّحَاوِيّ قَالَ وَغلط فِيهِ ابْن جريج وَقَول عَطاء آخر الحَدِيث وَكَانَت آخِرهنَّ موتا يُرِيد مَيْمُونَة الْمَذْكُورَة أول الحَدِيث لَا صَفِيَّة وَقَوله مَاتَت بِالْمَدِينَةِ وهم إِنَّمَا مَاتَت بسرف كَمَا قَالَ أول الحَدِيث وَكَانَت وفاتها سنة إِحْدَى وَخمسين وَقيل سنة سِتِّينَ وَتوفيت صَفِيَّة سنة خمسين وَتوفيت عَائِشَة سنة سبع وَقيل ثَمَان وَخمسين وَهَذَا يعضد من قَالَ أَن وَفَاتَ مَيْمُونَة سنة سِتِّينَ بعْدهَا لقَوْله آخِرهنَّ موتا وَفِي الطَّلَاق فِي حَدِيث عمر فَقلت إِن كنت طلقتهن فَإِن الله مَعَك وَمَلَائِكَته وَجِبْرِيل وميكاءيل وَأَنا وَأَبُو بكر والمؤمنون مَعَك وَقل مَا تَكَلَّمت بِكَلَام