أَو زَوجهَا كَذَا عِنْد يحيى ابْن يحيى وَلَيْسَ فِي الْبَاب ذكر لما يلْزمهَا من سَيِّدهَا قَالَ أَبُو عمر لَا أعلم أحدا من رُوَاة الْمُوَطَّأ ذكر سَيِّدهَا إِلَّا يحيى إِذْ لَيْسَ عَلَيْهَا من سَيِّدهَا عدَّة وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِبْرَاء وَكَذَا قَوْله فِي الْبَاب قبله عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا لكنه هُنَا كنى بالعدة عَمَّا يلْزمهَا من اسْتِبْرَاء وَقَوله فِي بَاب الْعَيْب فِي الرَّقِيق فِيمَن بَاعَ عبدا أَو وليدة أَو حَيَوَانا بِالْبَرَاءَةِ كَذَا عِنْد يحيى وَابْن بكير من رِوَايَة يحيى بن عمر وَابْن وهب وَغَيرهم من رُوَاة الْمُوَطَّأ وَسَقَطت لِابْنِ الْقَاسِم فِي رِوَايَة أُخْرَى وطرحها ابْن وضاح وَسَحْنُون وَقد وقف عَلَيْهَا مَالك فَقَالَ إِنَّمَا أَعنِي بذلك الرَّقِيق وَرُوِيَ عَنهُ أَنه أَمر بمحوها من كِتَابه وَفِي المراطلة قَالَ مَالك وَلَو أَنه بَاعَ ذَلِك المثقال مُفردا إِلَى قَوْله فَذَلِك الذريعة إِلَى أكل الْحَرَام وَالْأَمر الْمنْهِي عَنهُ قَالَ مَالك فِي الرجل يراطل الرجل كَذَا هُوَ كُله كَلَام مُتَّصِل وبخفض الْأَمر الْمنْهِي عَنهُ وَعطفه على مَا قبله عِنْد جمَاعَة رُوَاة الموطا وَعند يحيى انْتهى الْبَاب إِلَى قَوْله إحلال الْحَرَام ثمَّ جَاءَ الْأَمر الْمنْهِي عَنهُ عِنْدهم مَرْفُوعا تَرْجَمَة بَاب بِغَيْر وَاو الْعَطف وَوَقع عِنْد أبي عِيسَى من رِوَايَة عبيد الله ابْن يحيى بَاب الْأَمر الْمنْهِي عَنهُ وَالصَّحِيح مَشْهُور رِوَايَة يحيى على الْعَطف والاتصال وَأَنه غير تَرْجَمَة وَفِي بَاب مِيرَاث الْقَاتِل أَن رجلا من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ أحيحة بن الجلاح وَوهم بَعضهم هَذَا فَقَالَ أحيحة بن الجلاح جاهلي لم يدْرك الْإِسْلَام وَالْأَنْصَار أسلم إسلامي لِلْأَوْسِ والخزرج فَكيف يُقَال من الْأَنْصَار وَالْوَجْه صِحَّته على تساهل فِي اللَّفْظ وَتجوز لما كَانَ من الْقَبِيل الَّذين سموا بِهَذَا الِاسْم فِي الْإِسْلَام فَصَارَ لَهُم كالنسب ذكر فِي جُمْلَتهمْ لِأَنَّهُ من إِخْوَتهم وَفِي بَاب الصُّور عَن عبيد بن عتبَة بن مَسْعُود أَنه دخل على أبي طَلْحَة يعودهُ كَذَا لجَمِيع الروَاة بِالْفَتْح على الْفِعْل الْمَاضِي قَالُوا هُوَ وهم وَصَوَابه دخل على مَا لم يسم فَاعله وَكَذَلِكَ بَقِيَّة أَلْفَاظ الحَدِيث يُعَاد وفوجد لِأَن عبيد الله لم يدْرك أَبَا طَلْحَة وَكَذَا ابْن وضاح وَأَصْلحهُ فِي كِتَابه وَيُقَال أَن بَين عبيد الله وَأبي طَلْحَة ابْن عَبَّاس فَالْحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ مُرْسل وَفِي يَمِين الرجل بِطَلَاق مَا لم ينْكح فِي الرجل يَقُول لامْرَأَته أَنْت الطَّلَاق وكل امْرَأَة أنْكحهَا طَالِق وَمَاله صَدَقَة إِن لم يفعل كَذَا فَحنث قَالَ أما نساؤه فَطلق كَمَا قَالَ وَأما قَوْله كل امْرَأَة أنْكحهَا كَذَا فِي الْأُصُول نساؤه وَقَالَ بَعضهم صَوَابه امْرَأَته كَمَا جَاءَ فِي أول الْمَسْأَلَة
قَالَ القَاضِي رَحمَه الله وَيخرج مَا فِي الأَصْل أَي أَن الْيَمين إِنَّمَا تلْزمهُ فِي نِسَائِهِ الَّتِي يملك إِذا خصص ذَلِك بِخِلَاف إِذا عَم كَمَا قَالَ فِي الْمَسْأَلَة بعْدهَا وَفِي صفة عِيسَى آدم كأحسن مَا أَنْت رائي من آدم الرِّجَال كَذَا فِي الْمُوَطَّأ وَكَذَا جَاءَ من رِوَايَة ابْن عمر فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهَذِه إِنَّمَا هِيَ صفة مُوسَى بِدَلِيل الْأَحَادِيث الْأُخَر عَن أبي هُرَيْرَة فِي صفة عِيسَى أَحْمَر كَأَنَّمَا خرج من ديماس وَقد أقسم ابْن عمر فِي الحَدِيث أَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) لم يقل فِيهِ أَحْمَر وَفِي بَاب الْعمريّ قَوْله وعَلى ذَلِك الْأَمر عندنَا أَن الْعمريّ ترجع إِلَى الَّذِي أعمرها إِذا لم يقل هِيَ لَك ولعقبك كَذَا عِنْد يحيى بن يحيى وَلم يقلهُ غَيره ووقفوا كلهم بعد حَدِيث الْقَاسِم عِنْد قَوْله وَذَلِكَ الْأَمر عندنَا وَمَا فِي رِوَايَة يحيى لَيْسَ مَعْرُوف مَذْهَب مَالك وَقد تَأَوَّلَه بعض شُيُوخنَا أَن مَعْنَاهُ وَأما التِّرْمِذِيّ وَأَبُو عبيد فَجعلَا مَذْهَب مَالك ظَاهر هَذَا اللَّفْظ وَأَنَّهَا إِنَّمَا ترجع إِذا