باب ضرب. والكلام على التشبيه، شبّه سُرعة خروجه من الإسلام بسهولة، وانسلاخه منه دون أن يبقى له منه أثرٌ بخروج الشعرة من خلال العجين دون أن يبقى عليها شيء من آثار العجين.
وهذا على تقدير صحّة الحديث محمول على البدع التي يحكم على صاحبها بالرّدّة، لا على جميع أنواع البدع، وهو معنى قول الله عز وجل في حقّ الكفّار: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23]. والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: حديث حُذيفة -رضي الله عنه- هذا مما تفرّد به المصنّف، لم يُخرجه غيره، وهو موضوعٌ؛ لأنه من رواية محمد بن محِصن، وهو كذّاب، كما تقدّم في ترجمته، والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: قال الإمام الحافظ الطبرانيّ رحمه الله في "المعجم الأوسط" 4/ 463 الحديث رقم (4202): حدّثنا عليّ بن عبد الله الفرغانيّ، قال: ثنا هارون بن موسى الْفَرْويّ، قال: حدّثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله حجب التوبة عن صاحب كلّ بدعة".
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير هارون بن موسى الْفَرْويّ، وقد روى عنه جماعة، ووثقه الدارقطنيّ، وابن حبّان، ومسلمة بن القاسم، وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث الصحيح يُغني عن الحديث الموضوع الذي أورده المصنّف، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجة رحمه الله في أول الكتاب قال:
50 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْحَنَّاطُ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَبَى اللَّه أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ