وهذا إشارة إلى أن عمر لم يَمُت حتى وضع الأمور في مواضعها، واستقامت الأمور، وذلك لطول مدته، وتفرغه للحوادث، واهتمامه بها، بخلاف مدة أبي بكر، فإنها كانت قصيرة، وكان مشغولا فيها بالفتوح، وبَعْثِ البعوث للقتال، فلم يتفرغ لكثير من الحوادث، وربما كان يقع في زمنه ما لا يبلغه، ولا يُرفَع إليه حتى رفعت تلك الحوادث إلى عمر، فرد الناس فيها إلى الحقّ، وحملهم على الصواب.

وأما ما لم يَجمَع عمر الناس عليه، بل كان له فيه رأي، وهو يُسَوِّغ لغيره أن يرى رأيا يخالف رأيه، كمسائل الجد مع الإخوة، ومسألة طلاق البتة، فلا يكون قول عمر فيه حجة على غيره من الصحابة -رضي الله عنهم-.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن رجب تحقيق نفيس، إلا أن في بعض ما مَثَّل به لما جَمَع عمر الناس عليه، كالطلاق الثلاث نظرًا لا يخفى، وقد ذكرت تحقيقه في شرح النسائيّ، فليُراجع في محلّه من "كتاب الطلاق"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجة رحمه الله في أول الكتاب قال:

43 - (حَدَّثَنَا إِسماعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ هَذه لمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: "قَدْ تَرَكْتكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بَما عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّمَا المُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (إِسماعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ) السَّلِيميُّ -بفتح المهملة، وبعد اللام ياء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015