8 - (ومنها): جواز التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح، عن مجاهد عند أحمد: "فما كلّمه عبد الله حتى مات". وهذا -إن كان محفوظا- يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. قاله في "الفتح" (?). وبقيّة مباحث الحديث ستأتي في "كتاب الصلاة"، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجة رحمه الله المذكور أول الكتاب قال:
17 - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجحْدَرِيُّ، وَأَبُو عَمرٍو حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفّل، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخ لَهُ، فَخَذَفَ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْها، وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكي عَدُوًّا، وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ"، قَالَ فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ، فَخَذَفَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْها، ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ، لَا أُكلِّمُك أَبدًا).
وحال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن ثابت الجُحدريّ) أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [10].
رَوَى عن سفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، وغندر، والقطان، وغيرهم.
ورَوَى عنه المصنّف، والبخاري في "التاريخ"، وابن صاعد، وأبو عروبة، وعمر ابن بجير، وابن خزيمة، وأبو بكر بن أبي داود، وغيرهم. كان حيا في سنة (250).
قال ابن حبان في "الثقات": كان مستقيم الأمر في الحديث. وذكره أبو علي الغساني في شيوخ أبي داود وقال: إنه روى عنه في "كتاب بدء الوحي "له. رَوَى عنه المصنّف في هذا الكتاب أربعة عشر حديثًا.
2 - (أبو عَمْرو حفص بن عَمْرو) بن ربَال -بفتح الراء، والموحّدة- ابن إبراهيم ابن عجلان الرَّبَاليّ الرَّقَاشيّ، أبو عُمَر، ويقال: أبو عَمْرو البصريّ، ثقة عابد [10].