و (8030) و (10471) وفي "فضائل الصّحابة" (1349) و (النَّسائيّ) في "الفضائل" من "الكبرى" (8108) و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6963) و (البغويّ) في "شرح السنّة" (3933)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثّالثة): في فوائده (?):
1 - (ومنها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله، وهو بيان فضل الحسن -رضي الله عنه-.
2 - (منها): بيان فضل محبّة الحسن -رضي الله عنه-.
3 - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من التواضع والشفقة بالصغار.
4 - (ومنها): جواز معانقة الصغار، قال القرطبيّ رحمه الله: ولا خلاف -فيما أحسب- في جوازه، كما فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وإنّما اختُلف في عِنَاق الكبير في حالة السّلام، وكرهه مالك، وأجازه سفيان بن عُيينة وغيره، واحتجّ سفيان على مالك في ذلك بعِنَاق النبيّ -صلى الله عليه وسلم- جعفرًا لمّا قَدِم عليه، فقال مالك: ذلك مخصوصٌ بجعفر، فقال سفيان: ما يخُصّ جعفرًا يعُمّنا، فسكت مالك، ويدلُّ سكوت مالك على أنه ظهر له ما قاله سفيان من جواز ذلك، قال القاضي عياض: وهو الحقّ حتّى يدلُّ دليل على تخصيص جعفر بذلك. انتهى، وهو تحقيق حسنٌ جدًّا. والله تعالى أعلم.
5 - (ومنها): جواز حمل الصبيان، وترك التعمّق في التحفّظ ممّا يكون منهم من المخاط، والبول، وغير ذلك، فلا يُجتنب إِلَّا ما ظهرت عينه، أو تحقّق، أو تفاحش، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه يعملون على مقتضى الحنيفيّة السمحة، فيمشون حُفاةً في الطين، ويجلسون على الأرض، وتكون عليهم الثِّياب الوسِخَة الّتي ليست بنجسة، ويلعقون أصابعهم، والقصعَةَ، ولا يَعِيبون شيئًا من ذلك، وكلّ ذلك فيه ردّ على غلاة العباد الموسوسين الذين يحافظون على نظافة ظاهرهم، وبواطنهم وسِخَة بمخالفة