السَّفر، والخبر ورد في السَّفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السَّفر منفردًا للضرورة والمصلحة الّتي لا تنتظم إِلَّا بالانفراد، كإرسال الجاسوس والطلِيعة، والكراهةُ لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيّدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيّدة بالخوف حيث لا ضرورة.

قال وقد وقع في كتب المغازي بعثُ كلّ من حذيفة، ونُعيم بن مسعود، وعبد الله ابن أُنيس، وخَوّات بن جُبير، وعمرو بن أُميّة، وسالم بن عُمير، وبسبسة بن عمرو في عدّة مواطن، وبعضها في الصّحيح". انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المُتَّصل إلى الإمام ابن مَاجَه رحمه الله في أول الكتاب قال:

123 - (حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: "لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَبَويهِ يَوْمَ أُحُدٍ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

1 - (عليّ بن محمّد) الطنافسيّ المذكور في الحديث الماضي.

2 - (أبو معاوية) محمّد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، أحفظ النَّاس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره [9] تقدّم في 1/ 3.

3 - (هشام بن عروة) بن الزُّبير الأسديّ المدنيّ الثقة الفقيه [5] تقدّم في 8/ 5.

4 - (أبوه) عروة بن الزُّبير بن العوّام المدنيّ الفقيه الثقة الثبت [3] تقدّم في 2/ 15.

5 - (عبد الله بن الزُّبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبو بكر، أو أبو خُبيب الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله عنهما، تقدّم في 2/ 15.

6 - (الزُّبير) بن العوّام -رضي الله عنه- المذكور أوّلَ الباب، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015