لا يحل لامرئ ببيع على بيع أخيه حتى يذره

58 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَّاسَةَ التُّجِيبِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ مِصْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرِئٍ بِبَيْعٍ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015