إذا نكح الوليان فهو للأول منهما , وإذا باع من رجلين فهو للأول منهما , وقال يونس: وإذا باع

20 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ , وَيُونُسُ , قَالا: حَدَّثَنَا أَبَانٌ , حَدَّثَنَا قَتَادَةُ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا , وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا» , وَقَالَ يُونُسُ: وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015