نهى عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر أرضه بكيل إن زاد فلا، وإن نقص فعلى

36 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -[31]-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلَا، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015