أيما رجل كان بينه وبين آخر شركة في عبد أو وليدة فأعتق أحدهما نصيبه , فعلى المعتق أن يقام

216 - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , فَعَلَى الْمُعْتِقِ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ» , قَالَ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015