الإِطَارِ، وَالإِطَارُ: جَوَانِبُ الْفَمِ، الْمُحْدِقُ بِالْفَمِ فِي طَرْفِ الشَّارِبِ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ الْكِسَائِيُّ: تُعْفَى، تُوُفِّىَ وَتُكْثِرُ
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مَخْرَمَةُ ثَبُتَ.
وَقِيلَ: تُوُفِّيَ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ مَوْلَى الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمةَ وَيُكْنَى أَبَا الْمِسْوَرِ فِي زَمَنِ هِشَامٍ، حَدِيثَيْنِ.
845 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا»
846 - وَبِهِ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الاسْتِئْذَانُ ثَلاثًا، فَإِنْ أَذِنُوا لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلا فَارْجِعْ»