مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلا بِمُحَرِّمِهِ «.
هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ فَقَطْ، إِلا أَبَا مُصْعَبٍ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا جَمِيعًا قَالَ فِيهِ» وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ "
708 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَسِّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، يَعْنِي: ابْنَ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرُ خَزَانَتُهُ وَيُنْقَلُ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تُخَزِّنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَواشِيهِمْ أَطْعِمَتُهُمْ، فَلا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ».
سَقَطَ مِنْ كِتَابِ الْمَكِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ فِيهِ: «فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهُ»
709 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: