وَهَذِهِ حُجَّةُ مَالِكٍ عَلَى الْقَدَرِيَّةُ الَّذِينَ احْتَجُّوا بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ، وَقِيلَ: عَلَى فِطْرَةِ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَلَى ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ مِنْ أَخْذِ الْمِيثَاقِ
539 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ "
540 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ.
قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ»
541 - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ، وَلا يَجْهَلْ، فَإِنِ امِرْؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ».
قَوْلُهُ: فَلا يَرْفُثْ الرَّفَثُ الْخِنَاءُ.