وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ الْمُوَطَّأِ، فَقَالَ فِيهِ: «فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا مَوْلاهُ»
عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زُرَارَةَ الأَنْصَارِيِّ، خَمْسَةَ أَحَادِيثَ.
تُوُفِّيَتْ عَمْرَةُ سَنَةَ ثَلاثٍ وَمِائَةٍ، وَهِيَ ابْنَةُ سَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ.
499 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادًا كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ.
فَقَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ لَهُ اللَّهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ».
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ "