ورواه الثورى عن ابى الزناد عن عبد الله بن عامر قال ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم ارهم يضربون المملوك فى القذف الا اربعين ظاثر فى حد القذف قال محمد بن عبد الرحمن بن ابى ذئب عن الزهرى عن سالم عن ابيه ان رجلا قال لرجل والله ما انا بزان ولا ابن زان فرفع الى عمر رضى الله عنه فضربه الحد تاما هذا اسناد صحيح طريق قال مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابى الرجال عن امة عمرة ان رجلين استبا فى زمن عمر فقال احدهما للآخر والله ما انا بزان ولا امى بزانية فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال آخرون قد كان لأبيه وامه مدح غير هذا ونرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين وروى البيهقى عن عمر ان عمر كان قضى فى التعريض الحد وقد ذهب الى مقتضى هذاالاثر طائفة من العلماء وهو وجوب الحد على من عرض بغيره فى القذف وهو منزع قوى يعضده قول امير المؤمنين