وعلى جريب البر اربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلى رؤوسهم على كل رجل اربعة وعشرين وعطل من ذلك النساء والصبيان وفيما يختلف به من تجاراتهم نصف العشر قال كتب بذلك الى عمر فأجاز ذلك ورضى به وقيل لعمر كيف تأخذ من تجار الحرب اذا قدموا علينا فقال كيف ياخذون منكم اذا اتيتم بلادهم قالوا العشر قال فكذلك خذوا منهم رواه البيهقى باسناد صحيح الى قتادة أثر آخر قال الامام الشافعى اخبرنا الثقة عن اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عن جرير بن عبد الله قال كانت بحبيلة ربع الناس يوم القادسية فقسم لهم عمر ربع السواد فاستغلوه ثلاثا او اربع سنين انا شككت ثم قدمت على عمر فقال لولا انى قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكن ارى الناس قد كثروا فارى ان تردوا على الناس ففعل جرير ذلك فاجازه عمر بثمانين دينارا قال الشافعى رحمه الله وكان فى حديثه وعاضنى من حقى فيه نيفا وثمانين دينارا قال الربيع عن الشافعى ويقولون ان هذا اثبت حديث عندهم فى حكم ارض السواد قلت واسناده صحيح والثقة الذى ابهمه الشافعى الظاهر انه هشيم فقد روى هذا الاثر هشيم وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة ثلاثتهم عن اسماعيل بن ابى خالد به حدود ارض السواد قال ابو عبيد ويقال ان حد السواد الذى وقعت عليه المساحة من لدن تخوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015