سيأتى فى مسند المغيرة بن شعبة وقال اسماعيلى بن عياش عن زيد بن أسلم ان عمر رضى الله عنه قوم الغرة خمسين دينارا هذا منقطع واسماعيل بن عياش عن غير الشاميين لا يحتج به عند الجهور حديث فيه أثر عن عمر قال ابو داود حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت قال ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى اهل الورق أثنى عشر ألفا وعلى اهل الفا وعلى اهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية