واخرجه مسلم عن محمدبن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر عن شعبة عن قتادة به ولفظه فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء الله وان القرأن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل نكح امرأة الى رجل الا رجمته بالحجارة ثم رواه عن زهير بن حرب عن عفان عن همام عن قتادة به وقال فى الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه اتم لحجكم وعمرتكم وذكر ابو مسعود وخلف انفى اخر هذا الحديث قول عمر متعتان كانتا على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم انا انهى عنهما قال شيخناابو الحجاج القضاعى فى اطرافه ولم يذكر ذلك الحميدى ةلا وجدته فى صحيح مسلم فهذا الحديث يقتضى ظاهره ان عمر نهى عن متعة النكاح برأيه وقد صح النهى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين عن على عن مسلم عن الربيع بن سبرة وهو ثابت من طرق اخر كما سيأتى بيانها فى مواضعها بل قد ورد ذلك مرفوعا عن عمر رضى الله عنه فى الحديث الاخر الذى رواه الحافظ ابو بكر البراز حيث قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستانى حدثنا الفريانى حدثنا ابان بن ابى حازم حدثنا ابى بكر بن