الذى سباه لأنه اسلم وهو فى يده وعن الشعبى قال لما قاهر عمر قال ليس على عربى ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا اسلم عليه ولكنا نقوهم الملة خمسا من الابل قال فسألت محمد عن تأويله ففره نحوا مما قلت لك يعنى انه ليس على هؤلاء الذين سبوا ملك لأنهم عرب ثم قال ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا اسلم عليه يقول هذا الذى فى يديه من السبى لا ننزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه ونتركه مملوكا وهو من العرب ولكنه قوم قيمته خمسا من الابل للذى سباه ويرجع الى نسبة عربيا كما كان ولعمر حكم ايضا فى السبا حكم ثالث وذلك ان الرجل من الملوك كان ربما غلب على البلاد حتى يستعبد اهلها فيجوز حكمه فيهم كما يجوز فى مماليكه وعلى هذا عامة ملوك العجم اليوم الذين فى اطراف الارض يهب منهم من شاء ويصطفى لنفسه من شاء ولهذا ادعى الاشعت بن قيس رقاب اهل نجران وكان استعبدهم فى الجاهلية فلما أسلموا ابوا عليه فخاصمهم الى عمر فى رقابهم فقالوا يا امير المؤمنين اما انما كنا عبيد مملكه ولم نكن عبيد قن قال فتغبط عليه عمر وقال اردت ان تغفلنى ورواه بعضهم اردت ان تعنتنى قال الكسائى القن ان يكون ملك وابواه والمملكة ان يغلب عليهم فيستعبدهم وهم فى الاصل احرار قال ابو عبيد فحكم فيهم عمر ان صيرهم احرارا بلا عوض لأنه انما كان تملكا وليس بسباء وفى هذا الحديث اصل لكل من ادعى رقبه رجل وأنكر المدعى عليه ان القول قوله الا تراه جعل القول قول اهل نجران ولعمر ايضا فى الولد حكم آخر وذلك أنه قضى فى ولد المغرور غرة يعنى الرجل يزوج رجلا مملوكته على انها حرة فقضى ان يغرم الزوج لمولى الامة غرة ويكون ولده حرا ويرجع الزوج على من غره بما غرم