حديث يذكر فى كتاب الصلح فيه الدلاله على جواز ان يشرع الرجل ميزابا الى الطريق النافذة قال الامام احمد حدثنا اسباط بن محمد حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله ابن عباس قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فاصاب عمر فأمر عمر بقلعة ثم رجع وطرح ثيابه ولبس ثيابه ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس فجاءه العباس فقال والله انه للموضع الذى وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر للعباس وانا اعزم عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه فى الموضع الذى وضعهفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك العباس ورواه ابو داود فى المراسيل عن احمد بن عبدة عن سفيان عن ابى هارون المدنى قال كان فى دار العباس ميزاب يصب فى المسجد فجاء عمر فقطعه الحديث وهذا الحديث اليق بمسند العباس وانما قدمناه ههنا لتصديق عمر اياه على ذلك أثر فى الفلس والحجر على المبذر قال الامام مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن ابيه ان عمر قال اما بعد ايها الناس فإن الاسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج او قال سبق الحاج فادان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له