يُسكِرُ (?) جَلَدتُهُ، فجَلَدهُ عمرُ الحدَّ تامَّا.
هذا إسناد صحيح.
والظاهر أنَّ هذا كان قد شرب غير الطِّلاء، فإنَّ الطِّلاء مباح، وهو شبيه بالدِّبس (?)، أو هو هو، والله أعلم.
(710) وقال النسائي في الوليمة (?): ثنا سُوَيد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر قال: قَدِمنا على عمر الجابية (?)، فأُتي بطلاءٍ، مثلَ عَقيدِ الرُّبِّ (?)، إنما يُخاضُ (?) بالمخاوض (?) خَوضًا، فقال: إنَّ في هذا لشرابًا (?) ماانتهى إليه.
طريق أخرى
(711) قال النسائي (?):
ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر، عن