أثر في حدِّ القذف

(702) قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب (?): عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنَّ رجلاً قال لرجل: واللهِ ما أنا بزانٍ، ولا ابن زانٍ، فرُفِعَ إلى عمرَ -رضي الله عنه-، فضَرَبه الحدَّ تامًّا.

هذا إسناد صحيح.

طريق أخرى

(703) قال مالك (?): عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال، عن أُمه عَمرة: أنَّ رجلين استبَّا في زمن عمرَ، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ (?)، ولا أُمِّي بزانية. فاستشار في ذلك عمرَ، فقال قائل: مَدَح أباه وأُمَّه. وقال آخرون: كان لأبيه وأُمِّه مَدْحٌ سوى هذا، فنرى أن تجلدَهُ الحدَّ. فجَلَده عمرُ الحدَّ ثمانين.

روى البيهقي (?)، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ كان قَضَى في التعريض الحدَّ.

وقد ذهب إلى مقتضى هذا الأثر طائفة من العلماء، و ... (?) وجوب الحدِّ على من عرَّض بغيره في القذف، وهو منزع قوي يُعضِّده قول أمير المؤمنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015