قال أبو عبيد: حَمَلَه بعضُ العلماء على أنَّ أَهلَ القرى لا يَعقلونَ عن أهلِ الباديةِ، ولا أهلَ الباديةِ عن أهلِ القرى.

ثم قال: وفيه هذا التأويل وزيادة، وأنَّ العاقلةَ لا تَحملُ السِّنَّ، و ... (?)، ولا مادونَ ثُلُثِ الدِّيةِ.

وهذا قول أهل المدينة إلى اليوم، وإنما هو في مال الجاني.

قال: بخلاف أهل العراق، فإنهم يقولون: المُوضِحةُ فما فوقها على العاقلةِ، وما دونها في مال الجاني.

قال أبو عبيد: وسمَّاها مُضَغًا تصغيرًا لها.

(616) وحدثنا (?) حجَّاج، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن ابن الزُّبير، عن عمرَ قال: لا يَعقِلُ أهلُ القرى ... (?)، ويَعقِلُها أهلُ الباديةِ.

قلت: صحيح، وحُكم غريب جدًّا، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015