أثر آخر يُذكر في طلاق المكره

(547) قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم (?): ثنا يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجُمَحي، عن أبيه: أنَّ رجلاً تدلَّى يَشتَارُ عَسَلاً، فجاءته امرأته، فوَقَفتْ على الحبلِ لَتَقطَعَنَّهُ، أو لَتُطَلَّقَنَّ ثلاثًا. فذكَّرها اللهَ والإسلام فأَبَتْ إلا ذلك، فطلَّقها ثلاثًا. قال: فرُفِعَ إلى عمرَ -رضي الله عنه- فأبانَهَا منه.

قال أبو عبيد: وقد روي عن عمرَ خلافُهُ، والحديث منقطع.

قال أبو عبيد: ومعنى يَشتَارُ: يَجتني.

قال: وفيه أنَّ عمرَ أجاز طلاقَ المكرهِ، وهو رأي أهل العراق (?)، وقد روي عن عمرَ خلافُهُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015