قال شيخنا أبو الحجَّاج القضاعي في «أطرافه» (?): ولم يَذكر ذلك الحميدي، ولا وَجَدتُهُ في «صحيح مسلم».

فهذا الحديث يقتضي ظاهره أنَّ عمرَ إنما نهى عن متعة النكاح برأيه، وقد صحَّ النهيُّ عنها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» (?)، عن عليٍّ.

وعند مسلم (?)، عن الرَّبيع بن سَبرة.

وهو ثابت من طرق أخر، كما سيأتي بيانها في مواضعها.

بل قد ورد ذلك مرفوعًا عن عمرَ -رضي الله عنه- / (ق 191) في الحديث الآخر:

(513) الذي رواه الحافظ أبو بكر البزَّار (?) حيث قال: حدثنا عمر بن الخطاب السِّجِستاني، ثنا الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ لنا المتعةَ، ثم حَرَّمها علينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015