(451) قال مالك (?) عن نافع، عن ابن عمرَ قال (?): أيُّما وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سَيِّدِها، فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يَستَمتِعُ بها، فإذا مات فهي حُرَّةٌ.
هذا إسناد صحيح.
وقد ورد من طرق أخر عن عمرَ (?).