أثر في عتق أُمِّ الولد

(451) قال مالك (?) عن نافع، عن ابن عمرَ قال (?): أيُّما وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سَيِّدِها، فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يَستَمتِعُ بها، فإذا مات فهي حُرَّةٌ.

هذا إسناد صحيح.

وقد ورد من طرق أخر عن عمرَ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015