لكن رواه النسائي -أيضًا- (?) من حديث اللَّيث بن سعد وعبيد الله بن عمر، وأيوب. ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ قَضَى في العبدِ يُباعُ وله مالٌ: أنَّ مالَه للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ.
ثم قال (?): وهذا هو الصواب، وحديث هلال بن العلاء خطأ.
وذَكَر الدارقطني في «العلل» (?) فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: والصواب: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه-، قولَه (?).