حديث فيمن باع عبدًا له مال

(397) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (?): ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُهُ للبائعِ إلا أن يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن باع نخلاً قد أُبِّرَت (?)، فثَمَرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتَاعُ».

وهكذا / (ق 151) رواه النسائي (?)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، به.

وهو إسناد جيد ظاهرًا، لكن قال الحافظ أبو بكر البزَّار عقيب ذلك: أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهري، فقد رواه الحفَّاظ عنه، عن سالم، عن أبيه فقط، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (?).

قلت: كذلك هو مخرَّج في «الصحيحين»، وغيرهما (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015