تتناتج، لا يمسَّها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.

(49) أنَّ عمر -رضي الله عنه- قضى في أَمَة غرَّت بنفسها رجلاً، فذكرت أنها حُرَّة فولَدَت أولادًا، فقضى أن يُفدى ولده بمثلهم.

(50) عن عمر -رضي الله عنه- قال: إذا تزوج المملوك الحُرَّة فولَدَت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء.

ومن كتاب الفرائض:

(51) عن عمر -رضي الله عنه- قال: يُحدِث الرجل في وصيته ما شاء، ملاك الوصية آخرها.

(52) عن عمر -رضي الله عنه- قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.

(53) عن عمر -رضي الله عنه- قال: إذا تحدثتم فتحدَّثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي.

ومن كتاب النكاح:

(54) عن عمر -رضي الله عنه-: أنَّ حذيفة نكح يهودية، فقال له: طلِّقها.

(55) عن عمر -رضي الله عنه- فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك ...

(56) عن عمر -رضي الله عنه- فيمن قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام ...

(57) أنَّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما- قالا: أيما رجل ملَّك امرأته أمرها وخيَّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئًا، فأمرها إلى زوجها.

(58) عن عمر -رضي الله عنه- في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: كفَّارة واحدة.

(59) عن عمر -رضي الله عنه- في عدَّة الحامل: لو وَضَعت وزوجها على السرير حلَّت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015