أثر آخر في بيان ما يَحِلُّ بالتحلُّل الأوَّل

(356) قال الشافعي (?): أنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن عمرَ قال: إذا رميتُم الجمرةَ، فقد حَلَّ لكم ما حرُمَ عليكم، إلا النِّساءَ والطِّيبَ.

إسناد جيد، وإن كان سالمًا لم يَسْمعه من عمرَ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015