أثر آخر في بيان ما يَحِلُّ بالتحلُّل الأوَّل
(356) قال الشافعي : أنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن عمرَ قال: إذا رميتُم الجمرةَ، فقد حَلَّ لكم ما حرُمَ عليكم، إلا النِّساءَ والطِّيبَ.
إسناد جيد، وإن كان سالمًا لم يَسْمعه من عمرَ .