أثر في جواز البكاء من غير صوت

(202) قال أبو عبيد (?): ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عمرَ: أنَّه قيل له: إنَّ النساءَ قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد، فقال: وما على نساءِ بني المغيرةِ أنْ يَسْفِكْنَ من دموعِهِنَّ على أبي سليمان ما لم يكن نَقْعٌ ولا لَقْلَقَةٌ.

قال الكسائي: النَّقْعُ: صَنْعَةُ الطعامِ للمأتمِ.

وأَنكَرَ ذلك أبو عبيد، وقال: إنما النَّقيعةُ صَنْعَة الطعام عند قدوم الغائب، وإنما المراد منه هنا: رفع الصوت، وهو الذي رأيت عليه قول أكثر أهل العلم، ومنه قول لَبيد:

فمتى يَنقَعْ صُراخٌ صادقٌ ... يُحلِبوها ذاتَ جَرْسٍ وزَجَلْ

قال: وقال بعضهم: المراد به ههنا: وضع التراب على الرأس. وضعَّفه.

وقيل: شقُّ الجيوب. وأَنكَرَه.

قال: وأما اللَقْلَقَة: فشدَّة الصوت. لم أسمع فيه اختلافًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015