621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , أَلَا لَا يَتَوَلَّنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ , وَلَا يَدَّعِيَنَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ , مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , أَلَا لَا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» . فَقَالَ رَجُلٌ: إِلَّا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «وَهَلْ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا إِلَّا الطَّعَامُ أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ , وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيُّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»