3506 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سَالِمٌ أَبُو جُمَيْعٍ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ: بِكَمْ رَكْعَةٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، حَتَّى إِذَا بَدُنَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ، فَكَانَ يُوتِرُ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ»