2931 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَسِرًا فِي الْحَدِيثِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَقَالَ: «هَذِهِ كُتُبِي قَدْ صَحَّحْتُهَا، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذُهَا فَلْيَأْخُذْهَا، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِضَ فَلْيَعْرِضْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْمَعُهَا مِنَ ابْنِي فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَهَا مِنِّي»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015