2925 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا -[134]- بَقِيَّةُ، أَخْبَرَنِي نُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قُحَافَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نُهِيَ عَنِ الْكَشُوفِ، مِنَ الْإِبِلِ أَنْ يَتَصَدَّقَ، بِوَلَدِهَا» ، فَسَأَلْتُ نُمَيْرًا عَنْهَا؟ فَقَالَ: الْكَشُوفُ أَنْ تَحْمِلَ الْفَحْلَ عَلَى لِقْحَةٍ وَابْنُهَا طِفْلٌ