1244 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي نُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قُحَافَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: نُهِيَ عَنِ الْكُشُونِ، مِنَ الْإِبِلِ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا فَسَأَلْتُ نُمَيْرًا عَنْهَا؟ فَقَالَ: الْكُشُونُ أَنْ يَحْمِلَ الْفَحْلُ عَلَى لُقْمَةٍ وَابْنُهَا طِفْلٌ