846 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ، قَالَا: ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ كَمَا تَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَيَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَخْرُجَ فَتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ فَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي اللِّحَافِ فَتَبِيتَ مَعَهُ»