1724 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ: لا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ.
1725 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَوَكَّدَهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.