بَاعَا، فَرَبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا إِلَى عُمَرَ قَالَ لَهُمَا: أَكُلَّ الْجَيْشِ قَدْ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ فَقَالا: لا.

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا.

أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ، فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقُصَ، لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ نِصْفَ رِبْحِ ذَلِكَ الْمَالِ.

أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ وَالإِجَارَاتِ.

بَابُ الْحَجْرِ

1482 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ: قُلْتُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ أَوْ هُمَا، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لآتِيَنَّ عُثْمَانُ فَلأَحْجُرَنَّ عَلَيْكَ وَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعِكَ، فَأَتَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: احْجُرْ عَلَى هَذَا.

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ، فَقَالَ: عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟ أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الأَرْضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ الشَّافِعِيِّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015