113 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُرْءُ الْمَرْأَةِ أَوْ قُرْءُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ ثَلاثٌ، أَرْبَعٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ لِي ابْنُ عُلَيَّةَ: الْجَلْدُ أَعْرَابِيٌّ لا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ.
أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
114 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذَكَرَتْ إِحْرَامَهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهَا حَاضَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلا تُصَلِّيَ حَتَّى تَطْهُرَ.