1339 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ لاعَنَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَمَرَ رَجُلا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ مُوجِبَةٌ» .

1340 - حَدَّثَنَاهُ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ فَلَمْ يُتْقِنْهُ إِتْقَانَ هَؤُلاءِ.

أَخْرَجَ السِّتَّةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ، وَالسَّابِعَ وَالثَّامِنَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالتَّاسِعَ مِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الاسْتِحْسَانِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِيهِ، وَإِلَى آخِرِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ.

بَابٌ مِنْهُ: وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْمَرْأَةِ

1341 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015