تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ وَالثَّالِثَ سَنَدًا بِلا مَتْنٍ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ، وَالرَّابِعَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.