رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ» .
أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ وَإِلَى آخِرِ الرَّابِعِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.
612 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ ابْنَةِ حُسَيْنٍ: أَنَّ رَجُلا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ، فَصَامَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا.
وَقَالَ: أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ: لا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلا شَاهِدَانِ.
أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ.