أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ النُّسُكِ بَعْدَ ثَلاثٍ

507 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَحْمَ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ» .

508 - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَحْمَ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ.

أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015